« اللائحة
التنفيذية المتعلقه بنقل ملكية الاثارالقابله للاحياء الي صندوق الاحياء و استغلال
الآثار والمواقع التاريخية والثقافية
»
قرار مجلس
الوزراء
بسم الله
الرحمن الرحيم
منظمه التراث
الثقافي الصناعات اليدويه و السياحه
وفقا للاجتماع المنعقد بتاریخ 23/12/1388 و بناءاً
علي االخطاب المرقم 1533-1/882 بتاريخ
15/12/1388 من قبل منظمه التراث الثقافی الصناعات
اليدويه و السیاحه و استناداٌ للماده مائة و ثمانية والثلاثين من دستور الجمهوريه الاسلاميه
الايرانيه فقد وافق مجلس الوزراء علی اللائحة التنفيذية المتعلقه بنقل ملكية الاثارالقابله
للاحياء الي صندوق احياء و استغلال الآثار والمواقع التاريخية والثقافية کما یلی
.
الماده 1 -
العبارات و المصطلحات المستخدمه في هذه اللائحه هي كما يلي
:
الف- الاثر القابل للاحیاء:. يقال لتلك المعالم و
المواقع التاريخية و الثقافية التي اذا تم الحفاظ عليها و علي قيمها المعنويه ، فمن
الممكن استغلالها علمياً ، فنياً و اقتصادياً و تكون قادرة على التكيف مع الاحتياجات
المعاصره ( في حاله بقاءه كموقع تاريخي و استغلاله كما في السابق أو استغلاله بطريقه
اخري) باستثناء الاثار النفيسه المذكوره في الفقره «ز» من الماده (114) من قانون البرنامج
الرابع للتنميه
.
ب- الاحیاء: هي مجموعه من العمليات ( إلاقدامات و
إلاجراءات) الهادفه من اجل تعزيز مستوى حماية الاثار التاريخية والثقافية و ضمان بقاء
ها و استغلالها ، كالتخطيط ، التصميم و التنفيذ مع المحافظه علي اصاله المبني وسلامته
.
ج- الاستغلال الملائم : يمكن تحديد الاستخدام الملائم
للمعالم و المواقع التاريخية و الثقافية القابله للاحياء من خلال مراعاه ما يلي
:
1- ان تلبي الاحتياجات المعاصرة و طلب المتقاضي
.
2- ان تكون خاضعه للقوانين واللوائح ذات الصله
.
3- ان تعمل علي صون وتعزيز القيم التاريخيه
،الثقافيه ،الفنيه ،الهيكليه والمعنوية للاثر
.
4- الاستفادة من امكانيات ومزايا الأثار الاجتماعية
والاقتصادية والتاريخية
.
د- الحمایه: هي مجموعه من العمليات و الأنشطة المباشرة
وغير المباشرة للصندوق و منظمه التراث الثقافي و السياحه وكذلك سائر المؤسسات الحكومية الأخرى و البلديات لغرض
احياء الاثار و استغلالها بصوره ملائمه و في النهائية وضعها تحت اختيار أصحابها ، مستثمريها
، مشغليها اوالمستهلكين لها
.
هـ- التوجيه و الإرشاد : مجموعة من الاستراتيجيات
والسياسات والتدابير والأنشطة المتخذه من أجل التوصل للامكانيات و القدرات المتاحه
على المستوى الوطني والإقليمي والدولي لغرض إحياء و استغلال الاثار التاريخيه و الثقافيه
القابله للاحياء
.
و- الاستغلال: هي مرحله ما بعد الترميم و الاحياء
و التي يتم فيها استغلال الاثر بصوره مطلوبه من أجل الاستفادة من جميع امكاناته المختلفه
بما في ذلك امكاناته الاقتصادية
.
ز- مالك او صاحب الاثر: هو الشخص الحقيقي او الحقوقي
الذي يكون الاثر تحت تصرفه بصوره قانونيه وبصفة دائمة أو مؤقتة
.
ح- المستثمر: هو الشخص الحقيقي او الحقوقي ان كان
من المواطنين او الاجانب و الذي يكون المسؤول عن اجراء وتنفيذ مشروع احياء و ترميم
الاثر و المسموح له باستغلاله حسب الاتفاق
.
ط- المشغل او المستغل للاثر : هو الشخص الحقيقي أو
الحقوقي المستثمر ذو المؤهلات الفنية والأخلاقيات المهنية و الإدارية اللازمه و المناسبه
لكيفيه استغلال الاثر و تكون إدارة واستغلال الاثر من وظائفه حسب الاتفاق
.
ی- الصيانة:
هي مجموعة من التدابير المتخذه استنادا إلى التعليمات المتفق عليها و تجري حسب
نوع الاستفاده من الاثر والخصوصيات التاريخية و الفنيه له و لاطرافه
.
ک- إلاشراف: هي الإجراءات والأنشطة التي تنفذ من أجل
الاطمئنان علي دقة وجودة أعمال الترميم، احياء و استغلال وصيانة و إدارة الاثر، وكذلك
الوفاء بالتزامات الطرفين
.
الماده2- من أجل احياء و استغلال المباني والمواقع
التاريخية والثقافية بصوره ملائمه و توفير جزء من رأس مال صندوق الاحياء و استغلال
المباني والمواقع التاريخية والثقافية و الذي سيطلق عليهه فيما بعد ب ( الصندوق ) ،
فان مالكيه المعالم والمواقع التاريخية والممتلكات الثقافية وفقاً للقائمة المعتمدة
و الممهوره بختم مكتب مجلس الوزراء و الخطاب رقم 35735/ت39680 هـ بتاريخ 8/3/1387 و
ايضاً الخطاب رقم 202052/ ت41284 هـ المؤرخ
5/11/1387 سوف يتم نقلها الي الصندوق
.
تبصره- يتم تثمين المعالم التاريخيه و الثقافية المذكورة
اعلاه من قبل لجنة يتراسها ممثل رئيس منظمه التراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة و التي سوف يطلق عليها فيما بعد ب ( المنظمه ) وكذلك
بحضور ثلاثة خبراء رسميين من المحكمه و سيتم إعلامها الي الصندوق كممتلكات له
.
الماده3- خلال مراحل التملك ، الترميم، الاحياء ،
تجهيز او استغلال الاثر ، يستطيع الصندوق ان يقوم بالمشاركه المدنيه أو التجاريه في
هذه المباني ،استئجارها أو تأجيرها لغرض امتلاكها و بيعها وفقاً للقوانين و اللوائح
.
الماده4- يؤذن للصندوق بتحديد نوع استغلال الاثار
و المعالم التاريخية والثقافية ، بقاءها و استغلالها كما في السابق او استغلالها بطريقه
اخري لغرض الاستفاده منها بافضل طريقه . الاجهزه والمؤسسات ذات الصلة ملزمون بالامتثال
لقرارات الصندوق و مراعاتها
.
الماده5- وفقا لرأي ممثل مجلس الأمناء و معدل آراء
ثلاثة من الخبراء الرسميين ،فان الصندوق سيقوم
بتحديد السعر الأدنى للمعالم والمواقع التاريخية والثقافية لغرض بيعها ، استئجارها
أو تأجيرها لغرض امتلاكها او للمشاركه المدنيه أو التجاريه فيها
.
الماده6- يقوم الصندوق بابلاغ أنظمة حماية الاثر الي
مشغل الاثر . كذلك تكون مشاريع الترميم ، الاحياء و تشغيل المباني والاثار المعنيه
في هذه الائحه التنفيذيه ، قابلة للتطبيق و الاجراء بعد التصديق عليها وإبلاغها من
قبل الصندوق. في هذه الحاله يكون المشغلين والملاك والمستثمرين للآثار ، ملزمون بالامتثال
للمعايير المذكورة أعلاه
.
الماده7-
كذلك يجوز للصندوق مباشرة - من خلال مشاركتة الأشخاص الحقيقيين و الحقوقيين
أو مصادر قانونية أخرى - القيام بشراء ، ترميم
، احياء ، تشغيل و نقل ملكيه المباني والأماكن القابله للاحياء المتعلقه بالقطاع الخاص
.
الماده8- من أجل تحسين نوعية وكمية فعاليات الصندوق
و تعزيز قدراته المالية والفنية لدعم أصحاب المباني والمواقع القابله للاحياء ، مستثمريها
ومشغليها ، و بناءا علي اقتراح المنظمه، فان دائرة التخطيط والإشراف الاستراتيجي التابعه
لرئاسه الجمهوريه تقوم سنوياً و ضمن إطار الميزانية السنوية للدوله بتخصيص مبالغ للصندوق
كمساعدات ماليه
.
الماده9- لتعزيز المشاركة الشعبية في الحفاظ والترميم
والاستفادة من المعالم التاريخية والثقافية فان المنظمه وفقا لميزانيتها الماليه سوف
تقوم بتوفير الدعم المالي كما يلي
:
الف- بناءاً علي طلب من مالك الاثر و تشخيص المنظمه
فان المنظمه تقوم بتمويل رسوم المشاريع وتنفيذ عمليات الترميم الضروريه لبقاء الاثر
.
ب- بناءاً علي طلب من مالك الاثر و تشخيص المنظمه
فان المنظمه تقوم بتقديم الدعم المالي لاجراء تصاميم مشاريع الاحياء ، تنفيذها و تشغيل
الاثار بالصوره المناسبه
.
الماده10- تقوم المنظمة بدفع الرسوم القانونية ،الضرائب
و التكاليف الحكوميه المتعلقه بتغيير الاستفاده من المباني المذكوره أعلاه من ميزانيتها
الخاصه وفقاً للقوانين المربوطه كمساعدات ماليه من جانب الدولة
.
الماده11- الآثار الثقافية والتاريخية المدرجه اسماؤهم
في قائمة التراث الوطني تعتبر من المنشآت السياحية و تتمتع بنفس المزايا التي تتمتع
بها الأماكن التاريخية الاخري
.
تبصره- إذا كان موضوع تشغيل مثل هذه المباني، احياؤها
واستغلالها تخضع للدعم من جانب القطاع السياحي، فسيكون قطاع السياحه هو من سيقدم الدعم
لها
.
الماده12- تقوم المنظمه بتوفير الظرووف الملائمه لمشاركة
شركات التأمين، من اجل التأمين علي الاثر و علي عمليه استثماره لغرض احيائه وتشغيله
و كذلك دفع جزء من التكاليف المتعلقه بالتامين من ميزانيتها الخاصه وفقاً للقوانين
المربوطه كمساعدات ماليه من جانب الدولة
.
الماده13- تقوم وزارة الإسكان والتنمية العمرانية
بوضع عمليات احياء الاماكن التاريخية ضمن اولوياتها لغرض حماية الاثار المسجله و ايجاد
التسهيلات اللازمة لفعالياتها مع مراعاه لما يتعلق بتنظيم الشوارع والأماكن العامة،
وتحسين خدمات البلدية والتدابير الفنية اللازمة لاحداث انشاءات المدينه
.
تبصره- ستقوم المنظمة بتحديد حدود الأماكن التاريخية
و الابنيه المتفرقه الواقعه فيها و تعيين المعايير المتعلقه بحمايتها و استغلالها
.
الماده14- يجب علي الوزارات والمنظمات والمؤسسات والشركات
الحكوميه التي هي بحاجه الي ابنيه اضافيه ، ان تضع المباني التاريخيه القابله للاحياء
و الملائمه لفعالياتهم ضمن اولوياتهم فيقوموا بانتخابها، ترميمها و احياء ها و استغلالها
تحت إشراف المنظمه
.
الماده15- وفقا لمشروع احياء الابنيه المعتمد، و بناءاً
علي طلب من المنظمه، فان علي الموسسه الوطنيه للاراضي و الاسكان ، البلديات، منظمه
الغابات و المراعي وإدارة مستجمعات المياه
و موسسه حماية البيئة ، عليهم القيام بتاجير الاراضي المجاوره للاثار المسجله
او تأجيرها لغرض امتلاكها ، المشاركه بها ، نقل ادارتها او بيعها الي مالكها أو مستثمرها
وفقاً للقوانين والمقررات
.
ماده16- من أجل تهيئة الظروف المناسبه للاستثمار في
مجال احياء و استغلال الابنيه و المعالم الثقافية والتاريخية و وفقا للعقود الموقعة بين المنظمه و البنوك والمؤسسات
الائتمانية، الحكومية وغير الحكومية ، فان المنظمة ستساعد أصحاب الاثار أو المستثمرين
علي اخذ القروض المصرفية طبقاً للقوانين و المقررات المربوطه و دفع ما يعادل خمسة في
المئة من ارباح القروض الي البنك كمساعدات حكومية
.
ماده17- عمليه جذب المستثمرين الأجانب وكيفيه مشاركه
الأشخاص الحقيقيين أو الحقوقيين الأجانب في امر احياء و استغلال المعالم التاريخيه
و الثقافية سيكون وفقاً لقانون تعزيز وحماية
الاستثمارات الخارجية ولوائحه المصوبه في عام 1380
.
( تم التاييد و الموافقه علي هذه اللائحة التنفيذية
بموجب الخطاب رقم 24756/44250 بتاريخ 6/2/1389 و ابلاغه لمنظمه التراث الثقافي الصناعات
اليدويه و السياحه)
.